عنوان الفتوى : أيام الرمي للمتعجل والمتأخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حج والدي في الثمانينات وعند رمي الجمرات رمى جمرة العقبة الكبرى وفي اليوم التالي رمى ثلاث مرات آخذاً بنص الآية في سورة البقرة ( ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ولكن عندما كان يتناقش مع عمي في موضوع رمي الحصيات قال له عمي: إن العقبة الكبرى لا تحسب من اليومين المذكورين في سورة البقرة وعلى ذلك يكون والدي قد رمى مرة واحدة . هل هذا صحيح وما هي الكفارة إن كان ذلك صحيحاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن رمي الجمار من واجبات الحج، فترمى الجمرة الكبرى وحدها يوم النحر، وفي أيام التشريق الثلاثة (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) ترمى الجمرات الثلاث كل يوم بدءاً بالصغرى وانتهاء بالكبرى.

وما فعله أبوك هو أنه رمى الجمرة الكبرى في يوم النحر ثم رمى في اليوم الثاني، وبقي عليه يومان إن تأخر ويوم أن تعجل، وعليه فالواجب على والدك دم بتركه الرمي في اليوم الثاني وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، وأما الإثم فهو مرفوع عنه إن شاء الله تعالى لجهله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة