عنوان الفتوى : لا تجوز الاستنابة للأم في حج الفرض بسبب مرض ابنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بالسعودية، وأديت الحج عن نفسي، وأرغب هذا العام أداء الحج عن والدتي، فقد سبق لها أداء العمرة، ولي أخ مريض بالشلل ومقعد تمامًا بالسرير، والقائمة على خدمته هي والدتي، وبالتالي لا تستطيع ترك مصر والسفر، وإذا فارقته يبكي رغم أن عمرة 42 سنة لتعلقه الشديد بها، ويستحي أن ينكشف على غيرها، وأديت لأخي هذا فريضة الحج. فهل يصح أداء الفريضة لوالدتي؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز النيابة في الحج عن الحي إلا أن يكون معضوباً، والمعضوب هو كما قال الإمام النووي: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.

وبهذا تعرف أن والدتك ليست ممن تجوز لهم الاستنابة في حج الفرض بسبب مرض أخيك، بل يجب عليها أن تحج متى استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وانظر في معنى الاستطاعة الفتوى: 12664.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما