عنوان الفتوى : حكم العمل أو المشارَكة مع تاجر لا يُخرج الزّكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ مصطفى ـ حفظه الله ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
1 – ما حكم عمل الموظف عند تاجر لا يُخرج زكاة لماله.
2 – ما حكم مشاركة مَن لا يخرج الزكاة.
أفتونا جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

1 – لا مانع من التوظُّف عند تاجر لا يُخرج الزكاة، فإن الموظّف غير مسؤول عن التاجر.
2 – لا أرى مانعًا من صحة مشارَكة مَن لا يُخرج الزكاة، فهو المسؤول وحده؛ إذ لا تَزِرُ وازرة وزرَ أخرى، لكن الأولى عدم مشاركته، والله أعلم.