عنوان الفتوى : هل يعتمر عن أمه من التنعيم بعد حجه متمتعاً عن أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حججت حجة الاسلام 3 أعوام مضت ونويت السفرللحج متمتعا نيابة عن أمي إن شاء الله هذا العام0 هل يجوز لي أن أعتمر نيابة عن أبي من التنعيم بعد الانتهاء من عمرة أمي أم بعد انتهاء مناسك العمرة والحج عن أمي واذا كان ذلك صحيحا هل يجب علي أن أطوف الوداع قبل العمرة الزائدة أم تجوز قبل الوداع ؟ مع العلم أني مقيم بانجلترا ووالدي كانوا بمصر قبل وفاتهماوجزاك الله عنا كل الخير0

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فمن عظيم البر أن تحج عن والديك أو تعتمر عنهما، فقد أخرج الدراقطني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله تعالى براً.

ولا حرج عليك بعد التحلل من عمرة التمتع عن أمك، وقبل الإحرام بالحج أن تعتمر عن نفسك أو عمن شئت، وإن أردت أن تعتمر بعد الفراغ من أعمال الحج والتي تنتهي بالنفر فلا بأس أيضاً، نص على ذلك الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإذا أردت العمرة فتخرج إلى ميقات بلدك ثم تحرم بالعمرة، وهل عليك طواف واداع قبل الخروج أم لا:

فذهب الشافعية إلى أن من خرج من مكة بقصد الرجوع إليها مرة ثانية وكان خروجه دون مسافة القصر لا يجب عليه طواف الوداع، وإلا بأن خرج دون مسافة القصر لا بقصد الرجوع أو خرج مسافة القصر ولو بقصد الرجوع فقد وجب عليه الوداع، وطواف الوداع عندهم (أي الشافعية) ليس من مناسك الحج والعمرة؛ بل هو لكل مفارق للحرم، وإن لم يكن حاجاً أو معتمراً.

وذهب الجمهور إلى أن طواف الوداع للعمرة سنة وليس بواجب، وانظر الفتوى رقم: 2790.

والله أعلم.