عنوان الفتوى : يجوز تحويل النذر لجهة أخرى لمصلحة شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت تقديم شيء وبمبلغ محدد لأحد المساجد ، ولم أتمكن خلال الفترة الماضية لظروف مالية ، ولأن الأشياء المحددة قد تم تركيبها بالمسجد من قبل آخرين .هل يجوز تحويل المبلغ المحدد لمسجد آخر يستحق هذا الشيء أو اجراء صيانة له أو البدء في إقامة مسجد جديد بدولة أخرى على أن يطلق على اسمه اسم المسجد السابق الذي نذرت له .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو وجوب الوفاء بنذر الطاعة للجهة التي عينها الناذر، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز حينئذ تحويل النذر لجهة أخرى حسب المصلحة الشرعية، وعليه، فلك أن تحول هذا النذر لجهة أخرى ما دام غيرك قد عمل ما نذرته للمسجد، ويمكن أن يكون ذلك بعمل صيانة له بنفس المبلغ أو بناء مسجد آخر، ولا يشترط إطلاق اسم المسجد الذي نذرت له على المسجد الجديد.

وللفائدة، راجع الفتاوى الآتية أرقامها:6109، 2559، 30183، 27435.

والله أعلم.