عنوان الفتوى : لا بأس بالاقتراض لإعانة الوالد على أداء الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل أريد أداء فريضة الحج إن شاء الله تعالى وقد يسر الله لي ان ادبر مصاريف الحج التي تكفيني أنا ؟ ولكن والدي سيحج معي وساألتقي به في بيت الله كوني أنا مغترب وقد طلب مني مصاريف الحج وأنا ليس بوسعي أن اقول لة لا أو ما عندي فهل بإمكاني أن أقترض مالاً من أي شخص لألبي طلبه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك أن تقترض قرضا حسناً لتعين والدك في أداء فريضة الحج، فإن ذلك من البر به والإحسان إليه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 12865.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حج بمال اقترضه من صاحبه ويماطل في السداد
حكم القرض من أجل الحج
هل يقترض المتمتع ثمن الهدي أم يصوم عشرة أيام
الاستدانة للحج.. رؤية شرعية
الاقتراض من أجل الحج عن الوالد
حكم الحج والعمرة بالأقساط
أداء فريضة الحج من البنك بضمان شهادات الاستثمار
حج بمال اقترضه من صاحبه ويماطل في السداد
حكم القرض من أجل الحج
هل يقترض المتمتع ثمن الهدي أم يصوم عشرة أيام
الاستدانة للحج.. رؤية شرعية
الاقتراض من أجل الحج عن الوالد
حكم الحج والعمرة بالأقساط
أداء فريضة الحج من البنك بضمان شهادات الاستثمار