عنوان الفتوى : حكم بطاقة التقسيط البنكية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل في مؤسسة طبية، وقد قام البنك الإسلامي بتقديم بطاقة تقسيط بنكية، تقوم على أساس تمويل العميل بخمسة أضعاف راتبه.
تستخدم كبطاقة مشتريات دون عمولات، بضمان راتب الموظف، ولمدة ٣٦ شهرا، على أن يقوم بتسديدها دون أية زيادة على المبلغ الممول.
وحيث إن البنك يتعاقد مع التجار على نسبة معينة من الأرباح، أي أن البنك يأخذ نسبة من البائع مقابل توفير عميل له، وهذه النسبة تختلف حسب سنوات التقسيط.
ما هو حكم الشرع في امتلاك هذه البطاقة؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمسألة فرض البنك رسوما على التاجر مقابل استعمال البطاقة لديه، لا يؤثر في جواز المعاملة، ولا يمنع من الانتفاع بها، شريطة ألا يزيد التاجر في الثمن لمن يشتري بالبطاقة، وفق ما جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك، ومما تضمنه: ... جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. انتهى.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج في التعامل بتلك البطاقة والانتفاع بها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام بطاقات الخصم الفوري البنكية
استخراج بطاقة فيها شرط إضافة فائدة في حال لم يتوفر رصيد للسداد
حكم النقاط التي تعطى من البنك على عمليات الشراء
حكم التعامل ببطاقة الائتمان الربوية مع نية تجنب تأخر السداد
أخذ رسوم مقابل سداد الأقساط عن طريق البطاقة الائتمانية
الشراء ممن يشتري بضائعه عن طريق الفيزا
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد
أحكام بطاقات الخصم الفوري البنكية
استخراج بطاقة فيها شرط إضافة فائدة في حال لم يتوفر رصيد للسداد
حكم النقاط التي تعطى من البنك على عمليات الشراء
حكم التعامل ببطاقة الائتمان الربوية مع نية تجنب تأخر السداد
أخذ رسوم مقابل سداد الأقساط عن طريق البطاقة الائتمانية
الشراء ممن يشتري بضائعه عن طريق الفيزا
التأخر في سداد دين البطاقة الائتمانية وتراكم الفوائد