عنوان الفتوى : زكاة من لديه مال مدخر وعليه دين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا بلغ هذا المال النصاب الشرعي بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول وهو لا يزال بالغا النصاب، فقد وجبت فيه الزكاة. وأما كونك مدينا، فإن كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي وتخرج زكاتك. والمقصود بالحوائج الأساسية المسكن والملبس والمركوب الذي يَصْلُح لمثلك. وإن لم يكن لك مال آخر تجعله في مقابل الدين، فلا يخلو حالك من إحدى حالتين: فإما أن يكون الدين ينقص المال عن بلوغ النصاب لو نزع منه، وإما أن يكون لا ينقصه، فإن كان لا ينقص النصاب وجبت الزكاة فيما بقي من المال بعد خصم الدين. وقد روى مالك في "الموطأ" والشافعي وابن أبي شيبة وصححه الألباني عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: "هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين، فليقض دينه ثم لْيُزَكِّ". وأما إن كان الدين ينقص النصاب فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة -وهي الذهب والفضة النقود وعروض التجارة- دون الأموال الظاهرة كالزرع والثمار والماشية، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم. فإن كان الدين ينقص النصاب أو يستغرقه، فلا زكاة في هذه الأموال. وانظر الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 6367. والله أعلم.