عنوان الفتوى : الإكراه للحنث بالصياح لا يعتبر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم من حلف على عدم فعل شيء، ثم أجبره من حوله على فعله بالصياح في وجهه، ففعله؟
أفيدوني بالله عليكم، فإني نادم جدا على ما فعلت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن أكره على الحنث إكراها معتبرا، فالصحيح أنه لا كفارة عليه، وانظر الفتوى: 21195.

ولا نتصور أن الصياح المذكور من الإكراه المعتبر الذي يعد به الشخص غير حانث، ومن ثم فعلى هذا الحالف الذي حنث بالسبب المذكور أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذا كله فعليه صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة؛ خروجا من الخلاف.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة
واجب من حلف بالله كاذبا
اللفظ الذي يقتضي التكرار في اليمين
لا كفارة على من فعل ما حلف عليه
من حلف على حذف إحدى قنوات المسلسلات فحذفها ثم أرجعها
الحلف كذبًا لاستخلاص الحق
واجب من نقض عهده مع الله وعمره ثلاث عشرة ستة
اليمين التي تجب منها الكفارة أو التوبة