عنوان الفتوى : صلاة الجماعة بين الوجوب وعدمه
حضرتك ذكرت أنه يقع إثم على من لم يصل في الجامع لكنها سنة مؤكدة وليست فرضاً وبذلك نساوي السنة بالفرض، حيث إنها لو فرض فقد تكون أيضاً آثماً إلا بعذر، أنا أعلم أن من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل، ولكن أنا أسأل لكونها فيها إثم وقد لا تقبل، على سبيل المثال وليس الحصر قد لا أصليها في جامع لأني أتابع برنامجاً دينياً أو اجتماعياً مفيداً قد يكون الجو ممطراً أو فيه برد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الرجل جماعة في المسجد واجب يأثم بتركه إذا لم يكن له عذر شرعي، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1798 ورقم: 1415 وذهبت طائفة من العلماء إلى عدم وجوبها واعتبارها سنة مؤكدة، قال ابن قدامة في المغني: الإمامة وصلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى ، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور ، ولم يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي . ومما تقدم يتبين للسائل حكم المسألة. والله أعلم.