عنوان الفتوى : هل يثبت التحريم بالأكل قبل الرضاع؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أود إرضاع ابنة أخي؛ لتكون ابنتي من الرضاعة. الطفلة تبلغ من العمر عاماً ونصف، ولذلك فهي تأكل، بالإضافة إلى شربها للحليب.
هل يجوز إطعامها قبل أن أقوم بإرضاعها، أم الإطعام يبطل الرضعة (فلا تحتسب من الخمس المشبعات)؟
جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح في الرضاع الذي يثبت به التحريم كونه خمس رضعات معلومات في الحولين، والمرجع في صفة الرضعة العرف.

قال ابن قدامة في المغني: والمرجع لمعرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة. فإذا عاد كانت رضعة أخرى... اهـ. 

فإن أرضعت هذه البنت خمس رضعات على هذه الصفة، صارت ابنة لك من الرضاع. وما جاء من الرضعات على الصفة المذكورة هي الرضعات المشبعات، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 52835.

  ولا يضر كونها أكلت طعاما قبل هذا الرضاع، بل إن جمهور الفقهاء على أنه لا يضر كون الرضاع قد حصل بعد الفطام واستغناء الولد بالطعام عن اللبن، ما دام الرضاع قد تم في الحولين.

وهذا خلافا للمالكية، فإنهم ذهبوا إلى أن التحريم لا يثبت إذا استغنى الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينا ولو في الحولين. بأن فطم، أو لم يوجد له مرضع في الحولين، فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما، فأرضعته امرأة، فلا يحرم عندهم. والمسألة مبسوطة في كتب الفقهاء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزوج من بنت عمه التي رضعت جدته... الحكم.. والواجب
أرضعت إحدى الزوجتين بنت الأخرى وحفيدتها ثم تقدّم لها أحد أبناء عمّها
حكم الرضاع بجرعة واحدة
حكم فطام الولد عند بلوغه سنة
الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
حكم نكاح بنت الولد الذي رضع من زوجة أبيها
تزوج من بنت عمه التي رضعت جدته... الحكم.. والواجب
أرضعت إحدى الزوجتين بنت الأخرى وحفيدتها ثم تقدّم لها أحد أبناء عمّها
حكم الرضاع بجرعة واحدة
حكم فطام الولد عند بلوغه سنة
الزواج من ابنة العم عند الشك في عدد الرضعات
هل تصير المرأة أختًا لابن خالتها الذي رضع مع أخيها الأكبر؟
حكم نكاح بنت الولد الذي رضع من زوجة أبيها