عنوان الفتوى : زكاة من اشترى أرضا للاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

عندي قطعة أرض اشتريتها بغرض الاستثمار، وحال عليها الحول. فكيف أحسب زكاتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذه الأرض إن كنت قد اشتريتها للاتجار بها؛ فتجب زكاتها, وكيفية ذلك أن تعرف قيمتها في السوق كل سنة عند حلول الحول على ثمنها الذي اشتريتها به, ثم تخرج زكاتها إن كانت قيمتها نصابا. وانظر المزيد في الفتوى: 284554.

وإن كنت اشتريتها للتربح من غلتها ككرائها مثلا، مع الاحتفاظ بها؛ فتجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول, وهي نصاب وحدها, أو بما يضم إليها من نقود, أوعروض تجارية أخرى تملكها. وراجع الفتوى: 120451

والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال
هل يجوز تأخير الزكاة إلى أن تتوفر السيولة أم تلزم الاستدانة؟
هل تجب الزكاة في الأرض الموهوبة؟
زكاة المال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما
زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
احتساب المبلغ المقطوع من الراتب بسبب كورونا من الزكاة
الواجب على الولد عند الشك في إخراج أبيه الزكاة عنه
كيفية إخراج زكاة السنين الماضية إذا جهل مقدار المال
هل يجوز تأخير الزكاة إلى أن تتوفر السيولة أم تلزم الاستدانة؟
هل تجب الزكاة في الأرض الموهوبة؟
زكاة المال المشترك بين الزوج وزوجته وابنهما
زكاة من لا يعرف المبلغ الذي كان موجودا عنده
احتساب المبلغ المقطوع من الراتب بسبب كورونا من الزكاة
الواجب على الولد عند الشك في إخراج أبيه الزكاة عنه