عنوان الفتوى : من اتصل مرضه بوفاته هل يصام عنه ويطعم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي في الشهر التاسع من هذه السنة وكان العام الماضي يعاني من مرض السرطان قبل وفاته، ولم يستطع صيام عشرين يوما من رمضان الماضي، وبعد وفاته أخرجنا كفارة عن إفطاره الأيام العشرين، فهل يتطلب أيضا الصيام عن العشرين يوما بدلا منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر أن والدك هذا اتصل به المرض منذ زمان فطره ذلك حتى مات، فإذا كان هذا واقعه فليس في ذمته شيء من الصيام لعدم تمكنه من القضاء، وما دام الأمر كذلك فلا يصام عنه ولا يطعم، وانظري الفتوى رقم: 18913 والفتوى رقم: 24937 أما بخصوص ما قدم عنه من إطعام، فنرجو أن يناله أجر من ذلك على اعتبار أنه صدقة وليس كفارة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه
هل يجزئ صيام التطوع عمن مات وعليه صيام فريضة
حكم الصيام عن الميت
ماذا يلزم مَن أفطر في رمضان للمرض واستمر مرضه للموت؟
أفطر لمرض ثم مات.. الحكم.. والواجب
حكم الصوم عمن ماتت ولم تقض ما أفطرته زمن الحيض
فرض من مات بمرض لا يرجى برؤه ولم يُطعم، وحكم الصوم عنه
أحكام من ماتت وعليها صوم أخرت قضاءه