عنوان الفتوى : حكم قطع المرأة صفوف الرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قطع الصفوف أثناء الزحمة في الصلاة الجماعية والفردية في الحرم هل يجوز؟ وقد تكون النساء ممن يقطعن الصفوف في الحرم أثناء الصلاة الفردية والجماعية، فهل تبطل الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقَطْع الصفوف إذا كان لمصلحة شرعية كمن يشق الصفوف لسد فرجة في الصف المتقدم أو لغرض الطواف أو السعي، فهذا لا حرج فيه بل هو مطلوب، وتراجع الفتوى رقم: 27990. هذا بالنسبة لرجل يشق صفوف الرجال، أما المرأة، فلا يجوز لها قطع صفوف الرجال ولا المشي بينها، لحرمة لمس المرأة للرجل الأجنبي منها، لأن الله تعالى أمر بغض البصر بالنسبة لكل منهما تجاه الآخر، فتكون المماسة بينهما أولى بالتحريم من النظر، ومس المرأة الرجال الأجانب في الصلاة غير مبطل لصلاتهم إلا إذا ترتب على المس خروج مذي أو مني، فالصلاة باطلة، لفقد شرط من شروطها وهي طهارة الحدث، وانظر الفتوى رقم: 2248. إلا أن المرأة يباح لها قطع صفوف الرجال إذا احتاجت إلى ذلك حاجة ملحة، كخوفها الهلاك أو الأذى الشديد بسبب الزحمة، فيكون الأمر حينئذ من باب الضرورة، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. وقال أيضا: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]. والله أعلم.