عنوان الفتوى : طلق زوجته الحائض ثلاثا وهو غاضب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقات.
الأولى: عبر الجوال.
والثانية: إثر خلاف حصل بيني وبينها، وفي غضب شديد طلقتها في طهر جامعتها فيه.
والثالثة: حصل خلاف بيني وبينها، وغضبت غضبا شديدا، ولم أتمالك نفسي من شده الغضب، حيث استفزتني، وسبتني، فطلقتها، وكانت حائضا.
أفيدوني أثابكم الله. فهل الطلاق واقع أم لا؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع؛ طلاق نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع، ولو اشتد غضبه ما لم يزل عقله بالكلية، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ امرأتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وراجع الفتوى: 5548، والفتوى: 337432.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسألة في الطلاق
طلق زوجته ثلاثا ولما تحدثت معه طلقها الرابعة
أحكام الطلاق الثلاث في الخطبة وبعد العقد في خلوة صحيحة
حكم من حلف بالطلاق ثلاثا معتقدا صدق نفسه فتبين خطؤه
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا
مسألة في الطلاق
طلق زوجته ثلاثا ولما تحدثت معه طلقها الرابعة
أحكام الطلاق الثلاث في الخطبة وبعد العقد في خلوة صحيحة
حكم من حلف بالطلاق ثلاثا معتقدا صدق نفسه فتبين خطؤه
من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"
من قال لزوجته غاضبًا: "انزلي من السيارة أو تكونين طالقًا بالثلاث" فلم تنزل
حكم من طلقها زوجها ثلاثا