عنوان الفتوى : العدل بين الزوجات.. الواجب.. والمستجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

الوالد -الله يهديه- عنده سوء عدل بين أمي وزوجته الثانية، يفرق بينهما من ناحية النفقة والتعامل، ويقصر في حاجتنا. وأحيانا ما يعطينا نفقة، والزوجة الثانية كلامها مسموع، وحاجتها مقضية.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، ولا يجوز له أن يفضل بعضهن، وقد ورد وعيد شديد لمن لا يعدل بين زوجاته، فعن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي.
والعدل الواجب على الزوج هو العدل في المبيت والنفقة بالمعروف. أمّا التسوية بينهن في النفقات الزائدة عن الواجب كالهدايا والتبرعات ونحوها، فالراجح عندنا أنّ ذلك مستحب غير واجب، قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. انتهى.
فإن كان أبوك لا يعدل بين زوجتيه في المبيت والنفقات الواجبة؛ فهو آثم، وإذا كان يمتنع من الإنفاق على أولاده المستحقين للنفقة؛ فهو آثم، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.
لكن مهما كان حال أبيكم وظلمه لأمكم أو تقصيره في حقّكم؛ فكل ذلك لا يسقط حقّه عليكم في البر والمصاحبة بالمعروف، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين اللذين يأمران ولدهما بالشرك، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً. { لقمان15}.
ولا مانع من النصح للوالد، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لكن برفق وأدب من غير إغلاظ ولا إساءة، فإنّ أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر ليس كأمر ونهي غيرهما، قال ابن مفلح الحنبلي –رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ؛ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يسقط حق الزوجة في القسم بسبب امتناعها عن القدوم إليه لرعاية الأولاد؟
إيذاء إحدى الضرائر الأخرى وسلبية موقف الزوج
تنازل الزوجة عن بعض حقوقها طواعية
الزوجة الثانية المقيمة في بلد آخر، إذا حضرت لبلد الزوج يجب عليه العدل في القسم بينها وبين الأولى
التفاضل بين التعدد والاقتصار على زوجة واحدة
عقد على فتاة ثانية ويخاف أن يظلم الأولى والثانية
حكم وطء الزوجة نهارا في بيتها في دور ضرتها التي في العمل
الزواج على المرأة التي لا تصل أمّ زوجها
كيفية القضاء للزوجة الأخرى في المبيت
هل يلزم الزوج تعويض زوجته الأولى عند بقاء زوجته الثانية معه في المستشفى؟
حق المبيت لا يسقط
سقوط حق المرأة في القسم بسبب خيانتها
نصائح لمن تطلب الطلاق وتعبت نفسيا لأن زوجها تزوج عليها دون علمها
حكم قضاء مدة الحبس في السفر للزوجة الأخرى
الزواج على المرأة التي لا تصل أمّ زوجها
كيفية القضاء للزوجة الأخرى في المبيت
هل يلزم الزوج تعويض زوجته الأولى عند بقاء زوجته الثانية معه في المستشفى؟
حق المبيت لا يسقط
سقوط حق المرأة في القسم بسبب خيانتها
نصائح لمن تطلب الطلاق وتعبت نفسيا لأن زوجها تزوج عليها دون علمها
حكم قضاء مدة الحبس في السفر للزوجة الأخرى