عنوان الفتوى : من أفطر لعذر ومات دون أن يقضي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا عجوز ماتت وتركت دينا أي صياما وهي ناوية رده قبل الموت ولم ترده فهل تصوم ابنتها أم ماذا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المرأة قد أفطرت لعذر شرعي ولم تتمكن من القضاء حتى ماتت فليس عليها صيام، لعموم قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]، وإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت فيندب لابنتها ولغيرها من أوليائها أن يصوموا عنها الأيام التي أفطرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه. متفق عليه. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 20771، والفتوى رقم: 2502. والله أعلم.