عنوان الفتوى : الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للرجل الزواج من امرأة مطلقة، لديها أطفال من زواج سابق، وتريد الاحتفاظ بأطفالها مع الرجل الذي تتزوجه، وهو غريب عن الأطفال؟
وهل على الرجل الغريب ذنب إذا تزوجها واحتفظت بالأطفال، وخرج الأطفال معه دون موافقة والدهم، الذي يطالب بردهم له، ورفضه إقامتهم مع زوج الأم الغريب عنهم. علما بأن الأم تحتج بأن أمها من حقها الحضانة في حال زواجها، والأطفال لا يقيمون فعليا مع أم الأم -الجدة من الأم- ولكنهم يقيمون ويخرجون مع الأم وزوجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا مانع من زواج الرجل من مطلقة لديها أطفال من زوج سابق تحتفظ بهم، ولكن لا يجوز له أن يعينها على منع أبيهم من حقه في تربيتهم، أو حضانتهم، إذا كان له الحق في ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

 وليس على الزوج الجديد ذنب في خروجه بزوجته إذا ترتب على خروجه بها خروج أطفالها المحتفظة بهم، إن لم يسع مع زوجته في التحايل على والد الأطفال في الاحتفاظ بحضانتهم، والسفر بهم من غير إذن أبيهم.

ولمزيد من الفائدة، يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 155599، 195733، 304078 ،182841.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة
اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له
الواجب عند حضانة الخالة لبنت أختها
الأسر لا يُسقط حق الأم في الحضانة
الأحق بحضانة الأولاد حال افتراق الزوجين
هل تجب على الأب نفقة البنت وأجرة تعليمها إذا كان لها مال؟
من مسقطات الحضانة عن الأمّ الفسق
المستحق لحضانة الطفل إذا كانت الأم في غير بلد الأب، ومكان اعتداد المطلقة