عنوان الفتوى : حكم مؤخر الصداق
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل للزوجة الحق في الحصول من زوجها على مؤخر الصداق وهي على ذمته ولم تطلق منه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمؤخر من الصداق إن كان تأخيره لأجل معلوم فللزوجة المطالبة به إذا حل ذلك الأجل الذي كان مضروباً لتسديده.
أما إذا لم يكن هنالك أجل لتسديد المؤخر من الصداق فلا يحق للزوجة المطالبة بذلك المؤخر إلا عند الفرقة بموت أو طلاق.