عنوان الفتوى : يمسح على الضماد ما دام محتاجا إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم وبعد عذراً رغم أن

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك عند الوضوء أو الغسل يجوز لك المسح على الموضع الذي عليه الضماد المذكور. وطريقة المسح هي إمرار اليد مع وجود بلل بها على الموضع المذكور، وهذا المسح مباح لك ما دمت محتاجا إلى وجود الضماد على موضع العملية المذكورة. وراجع الفتوى رقم: 21600. والله أعلم.