عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للعمال كبديل عن العيدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالنسبة لزكاة المال هل يجوز إعطاؤها للوالدة؟ هل أعطيها لشخص موظف يمر بظروف صعبة لفترة معينة هل يجوز إعطاؤها بدل إكرامية للعمال يعني أنا أعطي للعمال عيدية هل تكون الزكاة مكانها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما جواب السؤال الأول والثاني: فيراجع في الفتاوى التالية:16333، 12203، 21454، 1928. وأما جواب السؤال الثالث: فيقال: إن كان هؤلاء العمال يكفيهم ما يتقاضون من راتب في سداد ضرورياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولو بالإيجار، فلا يجوز الدفع إليهم، لأنهم ليسوا بفقراء، وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم: 13683، فإن صدق بينهم وصف المسكنة والفقر، فلك أن تدفع لهم الزكاة بنية الزكاة لا العيدية، ولا يلزم أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكانوا أهلا لها. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا بد في الزكاة من النية
يجب على أولياء القصر إخراج الزكاة في أموالهم
حكم الاقتراض لإخراج الزكاة
لا يجزئ احتساب أجرة العمل بدلا من الزكاة
زكاة الربح الناتج عن المضاربة
يخرج الوصي الزكاة إذا تحققت شروطها
من سرقت زكاته يخرج مكانها احتياطا
لا بد في الزكاة من النية
يجب على أولياء القصر إخراج الزكاة في أموالهم
حكم الاقتراض لإخراج الزكاة
لا يجزئ احتساب أجرة العمل بدلا من الزكاة
زكاة الربح الناتج عن المضاربة
يخرج الوصي الزكاة إذا تحققت شروطها
من سرقت زكاته يخرج مكانها احتياطا