عنوان الفتوى : الحائض الجنب تغتسل لتقرأ القرآن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكرتم في الفتوى رقم 5983 أن الحائض لايجب عليها غسل الجنابة، لأن ذلك لا يفيد شيئا من الأحكام, لكن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولاً من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27220والفتوى رقم: 2845 وعن بعض أهل العلم أن لها قراءة القرآن دون غسل، قال الدسوقي : المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنباً أم لا خافت النسيان أم لا... (1/174) والله أعلم.