عنوان الفتوى : الوكيل في الشراء لا يبيع بأزيد مما اشترى به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صاحب لي طلب مني أن أشتري له (موتور) فاشتريته بــ 100 جنيه، ولكني بعته له بـــ 180، علمًا أن هذا هو سعره الحقيقي في السوق. فما الحكم هنا؟
ثانيًا: طلب مني أن أبيع له هذا الموتور، ولكني اشترطت عليه أن أتقاسم معه المبلغ. فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام صاحبك قد وكلك في الشراء، واشتريت له، فليس لك أن تزيد على الثمن الذي اشتريت به.

وعليه؛ فالواجب عليك أن ترد إلى صاحبك الزيادة التي أخذتها بغير حقّ، وراجع الفتوى: 347815.

وأمّا اشتراطك عليه البيع عنه مقابل مبلغ معلوم، أو نسبة معلومة؛ فهو جائز، وراجع الفتوى: 335302.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح