عنوان الفتوى : التعويض عن إصابات العاملين بين الوجوب وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك موظف في شركة مقاولات. أثناء سير العمل، وعند إشرافه وقع حادث، وتسبب بوفاته. هل يعتبر قتلا بالخطأ؟ وهل الشركة ملزمة بدفع الدية لأهله أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشركة إنما تسأل شرعا عن إصابات العاملين إن كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير منها في توفير وسائل السلامة للعاملين، فحينئذ يلزمها تعويض العامل، أو ورثته في حالة وفاته عن تلك الإصابة التي تسببت فيها، ويكون من قتل الخطأ، والأصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

أما إذا وفرت للعاملين وسائل السلامة، ولم تقصر في ذلك، فحينئذ لا مسؤولية عليها شرعا، ولا يلزمها تعويض العامل لعدم مسؤوليتها حينئذ عن تلك الإصابة.  

جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إن أمر عاقلاً ينزل بئرًا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك: لم يضمنه كما لو استأجره لذلك. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 125857، 103266، وإحالاتهما.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
مسؤولية صاحب العمل عن الإصابات أثناء العمل
هل يجب تعويض صاحب العقار ممن كان يستأجره بعقد إيجار قديم؟
من صدم سيارة غيره صدمة خفيفة لم تؤثر فيها
تعويض من صَوَّر غيره بغير إذنه فقام المُصَوَّر بإتلاف الصور
حكم المطالبة بتعويض أكثر من المبلغ المدفوع للضرر
تحريم الكذب للحصول على إعانة البطالة
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
مسؤولية صاحب العمل عن الإصابات أثناء العمل
هل يجب تعويض صاحب العقار ممن كان يستأجره بعقد إيجار قديم؟
من صدم سيارة غيره صدمة خفيفة لم تؤثر فيها
تعويض من صَوَّر غيره بغير إذنه فقام المُصَوَّر بإتلاف الصور
حكم المطالبة بتعويض أكثر من المبلغ المدفوع للضرر
تحريم الكذب للحصول على إعانة البطالة