عنوان الفتوى : من ترك العمل في شركة (ماي واي) هل يلزمه سداد الديون لأعضائها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في شركة ماي واي، ووصلت للقب: ليدر، أي أن معي مجموعة أعضاء تحت كودي، وآخذ راتبًا من الشركة على إجمالي نقاط أعضائي، وعرفت من فتاوى منكم، ومن دار الإفتاء أنها حرام؛ فقرّرت -بإذن الله- أن أوقف العمل فيها، ولكن عليّ ديون للأعضاء الذين هم تحتي، فمن المفروض أن أعطي الأعضاء الذين أدخلهم تحت كودي عن كل 100 نقطة، أعطيهم عليها 5 جنيهات، فإذا عمل عضو معي 600 نقطة، فأعطيه 30 جنيهًا، وهكذا، وهناك ليدرات (قادة) يفعلون ذلك، وليدرات آخرون يكتفون بالتنشيط الذي تنزله الشركة، وهو عبارة عن منتجات من الشركة، ثمنها يخصم من الليدر. وقد كنت أعامل الأعضاء الذين يعرفون موضوع الفلوس على النقاط، أن عطيهم إما: فلوسًا، أو أعضاء هديةً، بأن أضعهم تحت كودهم؛ للاستفادة من نقاطهم. والأعضاء الذين لا يعرفون ذلك، لم أكن أعطيهم شيئًا، سواء أخدوا التنشيط أم لم يأخذوه، فعرفت أن هذا الفعل حرام، أي أن أعطي ناسًا، وأدع آخرين؛ ومن ثم، تراكمت عليّ حقوق هؤلاء الناس، وأنا أعمل منذ سبع سنين، وهناك ناس أستطيع أن أوصلها لهم، وناس لا أستطيع، وناس أستطيع أن أوصل لهم النقاط التي عملوها منذ أن اشتركوا، وناس كثر لن أستطيع أن أوصل لهم نقاطهم؛ وأحسبها، وأعطيهم ثمنها، فماذا أفعل مع ديوني؟ وهل يجوز أن أسدّد هذه الفلوس من فلوس العمل؟ أي أن عمل إلى أن أسدّد ديوني، وأوقف العمل؛ لأنه ليس لديّ باب آخر، أسدّد به الفلوس، وزوجي ظروفه لا تسمح. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الأخت السائلة لم تكن تعلم بحرمة العمل في هذه الشركة، فلما علمت، أرادت ترك العمل.

فإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج عليها فيما سبق لها من الربح قبل العلم بالحرمة، وراجعي في ذلك الفتوى: 374263، وما أحيل عليه فيها.

وأما تفصيل ما أسمته السائلة ديونًا لمن تحت كودها من الأعضاء، إن تركت العمل، فلا نرى عليها شيئًا من ذلك، ولا يلزمها في ذمتها شيء من آثار هذا العقد الفاسد مع الشركة، بل المطلوب منها هو مناصحة من تقدر على مناصحته من هؤلاء الأعضاء، وغيرهم؛ لإيقاف العمل مع هذه الشركة، وغيرها من شركات التسويق الهرمي. وانظري للفائدة الفتاوى: 68923، 43964، 131434.

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن هذا المبلغ -رسوم الإعلان الممول- إن ثبت في ذمة السائلة بالدولار، فالواجب هو سداده بالدولار، سواء ارتفعت قيمته أم انخفضت في مقابل عملة بلدها، وهذا مذهب جمهور العلماء، وراجعي الفتوى: 20224.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
تصميم الدعايات للدخان والشيشة لا يجوز
الاستثمار في الشبكات اللاسلكية
التسجيل في أحد مواقع الشراء أكثر من مرة للحصول على التخفيض
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
تصميم الدعايات للدخان والشيشة لا يجوز
الاستثمار في الشبكات اللاسلكية
التسجيل في أحد مواقع الشراء أكثر من مرة للحصول على التخفيض