عنوان الفتوى : إخراج الكفارة من الأرز والعدس والبطاطس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ربع كيلو من الأرز، مع ثمن كيلو من العدس، ومعه واحدة من البطاطس، يجزئ لإطعام مسكين؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالبطاطس من الخضروات، وقد سبق أن بينا في الفتوى: 115940 أنه لا يجزئ إخراجها في الكفارة، وأنه لو بذل الكفارة الواجبة، ودفع معها شيئًا من الخضروات، أو الفواكه، توسعة على الفقراء؛ كان ذلك حسنًا.

ويجوز إخراج الكفارة من الأرز والعدس، فيكفي إخراجهما في إطعام المسكين، بشرط أن يبلغا المقدار المجزئ، وهو المد، ويساوي750 جرامًا، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: وَيُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ حِنْطَةٍ، وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَكُونَ دَقِيقًا، وَلَا سَوِيقًا، وَإِنْ كَانَ أَهْلُ بَلَدٍ يَقْتَاتُونَ الذُّرَةَ، أَوْ الْأُرْزَ، أَوْ التَّمْرَ، أَوْ الزَّبِيبَ، أَجْزَأَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ وَاحِدٌ مِنْ هَذَا مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ.

ومن أهل العلم من يرى أن الواجب في الكفارة إن كان المخرج من غير البر، هو إخراج مدين لكل مسكين، أي: كيلو ونصف الكيلو من الأرز، وهذا أحوط.

ومن ثم؛ فلا يكفي الإطعام المذكور، إذا لم يصل لكيلو ونصف.

والله تعالى أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟