عنوان الفتوى : لا يشترط إذن الزوج لقبول الهدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الحكم الشرعي للزوجة التي تتقبل الهدايا(عبارة عن مبالغ مالية) ولا تخبر زوجها بذلك، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قبول الزوجة لهدايا مالية له حالتان: الحالة الأولى: إذا كانت الهدايا مقابل عوض محرم كالخلوة أو التلذذ بها، فهذه الهدايا محرمة خبيثة داخلة في عموم النهي الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الحالة الثانية: أن تكون الهدايا على وجه مباح ككونها من أحد أقاربها، أو صديقة لها -مثلاً- بقصد إنماء المحبة والمودة، فلا حرج في قبولها بدليل ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فقبول هذه الهدية لا يشترط فيه إذن الزوج حتى ولو كانت الزوجة ستدفع عوضاً عن تلك الهبة، لأن الزوجة يباح لها التصرف في مالها بما شاءت من معاوضة بلا خلاف إذا كانت رشيدة، بل يجوز لها التصرف فيها بالصدقة والهبة ولو بجميع مالها بدون إذن زوجها عند بعض أهل العلم، كالحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وعن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد: لا تتصرف في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها، كما في المغني لابن قدامة. لكن من باب دواعي الألفة ومحاسن الأخلاق إطلاع زوجها على ما تقبله من هدايا وتوضيح مصدرها وأسبابها، حتى تتضح الأمور وتبتعد الوساوس والشكوك. والله أعلم.