عنوان الفتوى : أحكام من وقع في الكفر وطلق زوجته مرارا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل خلاف بيني وبين زوجتي الحامل في الشهر الرابع؛ مما أثار غضبا شديدا في نفسي؛ فقمت بسب الله والدين والأنبياء. وقامت هي بشتمي، وقلت لها: أنت طالق، ورددتها أكثر من مرة، وقامت بطردي من المنزل. وبدأت ترسل رسائل على الهاتف، تتضمن شتائم لي ولأهلي، وقمت أنا أكفر عليها، وأطلقها. وفي المساء وعندما هدأت الأمور، ذهبت إلى أهلها وأرجعتها إلى بيتي. فماذا يترتب علي الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فسبّ الله تعالى كفر أكبر، مخرج من الملة، بلا خلاف بين العلماء. ولا يعذر في ذلك بجهل، أو غضب لم يُزِل العقل بالكلية. وراجع الفتوى: 244450
فإذا لم تكن تبت إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الكفر، فزوجتك لا تحل لك، والواجب عليها مفارقتك.
أمّا إذا كنت تبت إلى الله تعالى قبل انقضاء عدة زوجتك، فطلاقك الذي صدر منك واقع.

قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: طَلَاقُ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ الدُّخُولِ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ، تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ. وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ، أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ. اهـ. 
وإذا كنت طلقت زوجتك ثلاثاً؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
فبادر بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من الكفر والجرأة على الله، وانظر الفتوى: 242215
وبخصوص الطلاق، ننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية -إن وجدت- وإلا فاعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدك.

والله أعلم.