عنوان الفتوى : زكاة القرض إذا عجز المدين عن السداد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بمداينة شخص بمبلغ من المال وبعد مرور سنة ونصف ولم يستطع تسديده، وكان عنده محل تجاري معروض للبيع، فقمت بشراء المحل ودفعت له باقي الثمن وخصمت الدين وقمت بتأجير المحل، فهل علي زكاة عن المبلغ الذي كنت في الأصل قد أقرضته له؟ مع الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: الصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله والأول رخصة والثاني فضيلة وإسراع في إبراء الذمة. أما إذا كان على مماطل أو معسر، فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات، لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا تلزمه زكاة ما مضى، وإسقاط الزكاة عنه لما مضى لأن فيه تيسيراً على المالك إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضاً تيسير على المعسر، وهو إنظاره، ففيه مصلحتان. وعليه فإذا كان المدين باذلاً غير مماطل، فالواجب عليك أداء الزكاة عن هذا الدين عن كل ما مضى من السنوات، وإن كان معسراً لا يرجى سداده ثم قبضته منه، فأدِّ زكاة سنة واحدة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري