عنوان الفتوى : الاتجار بأشرطة الغناء حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحمد لله وبعد .. كان شخص في ضلال وفي هذه الفترة كان يعمل في تصدير الأغاني الأمريكية إلى دبي.. ثم بعد فترة اهتدى، وتبقى كرتونان ليصدرهما للرجل الذي اشتراهما معه ولكن خزنهما عنده كي يسافر ثم يصدرهما له فهو أصبح من المهتدين، فكيف يفعل هل يرسل الكراتين أم لا؟ والرجل قد جاءه في أمريكا واشتراهما معه، ولكن سافر ووعد أن يرسل الكرتونين له .. ماذا يفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغناء والموسيقى من الأمور المحرمة بدلالة الكتاب والسنة، وما ورد عن السلف الصالح من أعلام الأئمة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 19463 وكل ما حرم حرم بيعه وشراؤه والاتجار فيه والإعانة عليه، وإن من الإعانة على هذا المحرم أن تصدره لغيرك أو ترسله إليه، لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2]. والواجب على الأخ السائل أن يمتنع عن إرسال هذه الأشرطة، وأن يخبر صاحبه ما السبب لعله يهتدي ويثوب إلى رشده، وراجع في هذا الفتوى رقم: 27790 والله أعلم.