عنوان الفتوى : جواز بيع الرجل شقته السكنية لزوجته في دينها عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا باع رجل لزوجته شقته السكنية، وفاء لدين مهرها. هل يكون بذلك خالف قواعد الشرع فيما يخص الميراث، مع العلم أن الشقة هي كل ما يمكله هذا الرجل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبيع الرجل شقته السكنية لزوجته في دينها عليه، جائز لا حرج فيه، وليس فيه مخالفة لشيء من قواعد الشرع في الميراث. سواء كان الزوج لا يملك غير هذه الشقة، أو يملك غيرها.

والله أعلم.