عنوان الفتوى : الوصية للوارث لا تجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت جدتي وتركت وراءها تركة، ومن ضمنها مال، وقالت لامرأة أن تترك هذا المال عندها لابنها المريض، وهو مختل عقليا، وابنها الآخر عاقل وهو محتاج لهذا المال، فهل يجوز أن يأخذ العاقل المال؟ علما بأن ابنها المريض موجود في أفضل المستشفيات على حساب الحكومة ويتلقى أفضل الخدمات؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال الذي تركته جدتك عند المرأة، يجب أن يضاف إلى التركة ويقسم بين الورثة على حسب أنصبتهم فيها، ذلك أن الوصية للوارث لا تجوز، لحديث: لا وصية لوارث. رواه الترمذي. إلا أن يتراضى جميع الورثة على ترك هذا المال للولد المريض، فلا بأس. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم