عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في شراء الوكيل من ماله لموكله ثم بيعه له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف أعمل في شركة لقطع الغيار، واتفقت مع الرجل الذي أشتري منه على أن نشري السلعة، ونبيعها لنفس الشركة بسعر السوق، ونقسم الربح معا. فهل هذا يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن من وظيفة السائل تولي عمليات الشراء نيابة أو وكالة عن شركته التي يعمل فيها. وأنه اتفق مع مورد البضاعة على أن يشاركه فيها، ومن ثم يقومان ببيعها لشركته بسعر السوق.
فإن كان هذا هو الواقع، فلا يصح ذلك إلا بعلم إدارة الشركة وإذنها، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولو مع إذن الموكل.

قال ابن قدامة في المغني: إذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه، جاز له ذلك. وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز؛ لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان، فتمانعا. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في حكم شراء الوكيل لموكله من ماله الخاص به، أو من مال الذين لا تقبل شهادتهم للوكيل. فذهب الحنفية إلى أن الوكيل بالشراء لا يملك الشراء من نفسه لموكله، حتى ولو أذن له الموكل في ذلك، لأن الحقوق في باب البيع والشراء ترجع إلى الوكيل، فيؤدي ذلك إلى الإحالة، وهو أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما ومتسلما، مطالبا ومطالبا، ولأنه متهم في الشراء من نفسه ...
وعند المالكية في المعتمد والحنابلة في المذهب: شراء الوكيل للموكل مما يملكه الوكيل لا يصح، لأن العرف في الشراء شراء الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح به، ولأنه يلحقه به تهمة ويتنافى الغرضان في شرائه مما يملكه لموكله فلم يجز كما لو نهاه.
ويستثنى من ذلك ما إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري مما يملكه حيث قالوا بجوازه لانتفاء التهمة، فيصح للوكيل أن يتولى طرفي العقد في هذه الحالة لانتفاء التهمة ...
وفي قول عند المالكية يجوز شراء الوكيل من نفسه إن لم يحاب نفسه. وعن أحمد: يجوز كما لو أذن له على الصحيح، أو وكل من يشتري حيث جاز التوكيل ...
وقال الشافعية: الوكيل بالشراء مطلقا لا يشتري لموكله مما يملكه الوكيل أو ولده الصغير أو أحد محاجيره ولو أذن له، لأن الأصل عدم اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة، ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة، لاتحاد الموجب والقابل ... اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 80662.

والله أعلم.