عنوان الفتوى : واجب من دفعت فدية تأخير القضاء ليتيم غير محتاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي غريب، وأعرف أنه تقصير مني، لكن بإذن الله لا يتكرر. قبل كم سنة تأخرت في القضاء، كنت غير معتادة ولا حاسة بالمسؤولية، لكن قضيته، ودفعت أموالا لأحد من أهلي، لما عرفت انه لا يجوز رجعت أعطيت مبلغا لزميلة لكي تضعهم في حصالة للمحتاجين أو الأيتام، وعرفت مؤخرا أن الأيتام لا تجوز عليهم؟ فهل أدفعهم مرة أخرى؟ وأدفع نفس المبلغ أو زيادة عليه؟ وزميلتي نفس حالتي لكنها زارت الأيتام وأعطتهم بها هدايا وأكل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فعلى القول بوجوب الفدية على من أخر قضاء الصيام لغير عذر، فإن ذمتك وذمة صاحبتك لم تبرأ؛ لأن الفدية هي إطعام مسكين لكل يوم أخرتِ قضاءه من غير عذر، ومقدار الإطعام الواجب هو مد من طعام كالأرز، لكل مسكين، ومقدار المد 750 جراما تقريبا، والأحوط ـ خروجًا من الخلاف أن يخرج الشخص نصف صاع ـ أي كيلو ونصفا تقريبًا ـ عن كل يوم، ولا يجزئ إخراج الفدية نقودا، ولا هدايا بدل الإطعام في قول جمهور أهل العلم، وأجاز بعضهم دفع النقود إذا كانت أنفع، وانظري الفتوى رقم: 93960. عن حكم إخراج المال بدلا من الطعام في كفارة تأخير القضاء ، كما لا يجزئ دفعها ليتيم غير محتاج، فأعيدي إخراج الفدية طعاما بالمقدار الذي ذكرناه، وادفعيه للمسكين.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من لم تصم ما عليها من قضاء واقترب رمضان
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من لم تصم ما عليها من قضاء واقترب رمضان