عنوان الفتوى : حكم الشك في نجاسة طاهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قام عامل الدهان بطلاء الجدار بمادة mastik، وهي عبارة عن غبرة يتم خلطها بالماء حتى تصبح عجينة، تطلى بها الجدران، فتصبح لينة رطبة. وعند القيام بهذه العملية، استعمل العامل خرطوم ماء المرحاض الذي يستعمل عادة في الاستنجاء، كما استعمل إناء كبيرا، عادة ما نستعمله في تطهير الملابس من النجاسة غير المرئية كالبول، وذلك دون تطهيره، فصب فيه الماء الذي مزج به غبرة mastik، كما أنه وعند تساقط mastik على الأرض، كان يرجعه على الجدار في كل مرة. فما حكم هذا الجدار؟ وكيف يتم تطهيره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 فإن خرطوم المياه, والإناء المذكور، محكوم بطهارتهما، مراعاة للأصل, وهو الطهارة, ومجردُ الشك في نجاستهما لا يجعلهما نجسينِ.

وعلى هذا؛ فإن الجدار المذكور محكوم بطهارته, ولا يحتاج إلى تطهير؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى تثبت النجاسة بيقين.

جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر. أو في طهارة نجس، فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.

وننصح السائل بالحذر من الوقوع في الوسوسة؛ فإنها داء خطير, وعواقبه وخيمة.  
والله أعلم.