عنوان الفتوى : كيف يصلي من يسافر في الحافلة قبل الفجر ويصل بعد خروج الوقت؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسافر أسبوعياً إلى محافظة أخرى، أدرس فيها وأعود. والمشكلة عند السفر هي أنه حتى أصل في الوقت المناسب، وألحق الدوام يجب أن أخرج قبل أذان الفجر، وعندما أصل يكون قد فات وقت الصلاة. فأنا أمام أمرين: - إما أن أصلي الفجر في الباص، فقد قرأت في فتوى لكم رقم:9766 أن الصلاة تجوز في السيارة إذا خشي الشخص انقطاع الرفقة، لكن ذلك سيكون أسبوعياً، وليس عذراً نادراً. - أو أصلي الفجر في المنزل، ثم أخرج مع سيارة أو باص آخر، لكني سأصل تقريبا بعد بدء نصف ساعة من بدء الدوام. فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دام أن الحافلة تنطلق قبل دخول وقت الفجر – كما فهمناه من السؤال – فإنك لا تُمنع شرعا من ركوبها ابتداءً إذ لستَ مخاطبا بالصلاة في ذلك الوقت، وإذا دخل الوقت فلتطلب من سائقها التوقف لأداء الصلاة قبل خروج وقتها، فإن امتنع وأمكنك النزول لأداء الصلاة ثم اللحاق بعد ذلك بسيارة أخرى، فانزل وأدِّ الصلاة ولا تصلِّها في الحافلة، فإن شق عليك النزول، وعلمت أنك لو نزلت تعذر عليك الحصول على سيارة أخرى، أو أنك ستتأخر تأخرا يلحق منه ضرر، فنرجو أن يكون لك عذر حينئذ في أن تصلي في الحافلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشْيَةَ الِانْقِطَاعِ عَنْ الرُّفْقَةِ، أَوْ حُصُولِ ضَرَرٍ بِالْمَشْيِ ... اهـــ، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإن كانت الصلاة مما لا يجوز جمعها مع الصلاة التي بعدها، كصلاة الفجر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، والحافلة لا تتوقف إلا بعد خروج الوقت، فإنك تصليها في الحافلة على حسب استطاعتك .. اهـــ
ولا شك أن الأسلم لدينك أن تبحث عن مخرج من هذا الأمر؛ كأن تنتقل للدراسة في مكان يمكنك معه أداء الصلاة كما أمرك الله تعالى، أو تصلي في البيت بعد دخول الوقت، ثم تذهب ولو تأخرت عن الدراسة نصف ساعة تأخرا لا يلحقك منه ضرر كبير.

والله تعالى أعلم.ي