عنوان الفتوى : حكم إقراض الأب للذكور دون الإناث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي يقرض ماله للذكور للتربح لسنوات طويلة دون الإناث؟ هل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز كيف يمكن للمساواة أن تتحقق الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الوالد شرعا أن يعدل بين أبنائه في العطاء، ويحرم عليه التفضيل أو التخصيص دون مسوغ -من حاجة أو نحوها- على الراجح من أقوال العلماء، ويدخل في ذلك الإقراض، فلا يسوغ للأب أن يخص أحد الأبناء بالقرض -دون مسوغ- إلا برضا أبنائه الآخرين، فإن خصص: فإن عليه أن يقرض بقية الأبناء مثله، أو يسترجع ذلك القرض، كما بيناه في الفتوى: 169761 .
مع التنبيه إلى أن العلماء مختلفون هل العدل بين الأولاد في الهبة يكون بالتسوية بينهم، أم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟ كما في الفتوى: 275917 .

والله أعلم.