عنوان الفتوى : هل يجب قضاء الصلاة لمن صلى مكشوف العورة جاهلاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيراً سؤالي هو أني في مرحلة من عمري اعتقدت أن ستر العورة يكون إذا كان هنالك غير المحارم، وعليه كنت أصلي من دون أن أستر ما يجب ستره في الصلاة، إلا إذا كان هنالك شخص من غير المحارم، أرجو إفادتي ماذا أفعل في تلك الصلوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه يعذر بالجهل والنسيان في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، راجعي في هذا الفتوى رقم: 23134. ولا شك أن ستر العورة من المأمورات، فعلى هذا فالواجب عليك قضاء تلك الصلوات، وتحري قضاء ما تبرأ به ذمتك إذا لم تستطيعي معرفة عدد هذه الصلوات على وجه التحديد. ثم إن الواجب عليك التفقه في أمور دينك قبل الإقدام على الفعل، إذ أن تعلم المسلم ما تصح به عبادته واجب عليه، وراجعي الفتوى رقم: 15589 لمزيد من الفائدة. ولمعرفة ما يجب ستره في الصلاة راجعي الفتوى رقم: 4523، ومنها تعلمين أنه إذا كان المكشوف من جسدك في الصلاة الوجه أو اليدان أو القدمان، فصلاتك صحيحة ولا إعادة والحالة هذه. والله أعلم.