عنوان الفتوى : التأمين نوعان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعيش في بلد غير إسلامي ولدي سيارة قيمة وتكثر هنا سرقة السيارات وكذلك صدم السيارات والهروب ولا تتم ملاحقة الفاعل لذلك القاعدة المعمول بها هنا عند السرقة والصدم هي سؤال الشرطة هل عندك تامين؟ فإذا كان الجواب نعم يقولون اذهب إلى شركة التأمين وإذا كان الجواب لا يقولون هذه مشكلتك. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتأمين نوعان: 1-تأمين تجاري، وهو غير مشروع لاشتماله على الغرر الفاحش، واحتوائه على القمار والميسر. 2-تأمين تعاوني، وهو مشروع؛ لأنه يقوم على التعاون والتكافل، دون قصد الاسترباح أو المتاجرة. فإذا كان التأمين الذي في بلد السائل من النوع الأول، فلا يجوز له الاشتراك فيه، لعدم وجود ضرورة داعية إليه، إلا إذا كان التأمين جبريًّا، فلا شيء عليه إذا اشترك فيه حينئذ، حيث لا اختيار له، والإثم يكون على من أجبروه. أما إذا كان التأمين تعاونيًّا (إسلاميًّا)، فالاشتراك فيه جائز على كل حال، وإن كنا نرى أن الأولى الابتعاد عنه أيضًا. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 9316، 3304، 2593. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به