عنوان الفتوى : حكم من قال: أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا بإذن الله، وحنث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخصٌ يقول: وضعتُ يدي على القرآن الكريم، وقلتُ: "أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا -بإذن الله- ثم حنث، وفعل ما حلف عنه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                    

 فإن من قال: "أقسم بالله العظيم أني لن أفعل كذا -بإذن الله-"، ثم حنث، وفعل ما حلف عنه, فإنه لا يأثم, ولا تلزمه كفارة؛ لأنه يمينه قد انحلّت بالاستثناء الذي هو "بإذن الله" 

ففي فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: هل يجوز الاستثناء في الحلف بغير إن شاء الله, مثلاً: بإذن الله؟

الجواب: نعم، يجوز, بإذن الله مثل بمشيئة الله. انتهى.

لكن الاستثناء الذي تنحل به اليمين, ولا تترتب عليه كفارة، له شروط، راجعها في الفتوى رقم: 198939.

والله أعلم.