عنوان الفتوى : مات عن ثلاث بنات وأبناء وبنات إخوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مات رجل وترك ثلاث بنات وترك أبناء وبنات لاثنين من الإخوة الذكور كيف توزع تركته؟ أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تقسيم التركة المذكورة هو كما يلي: البنات الثلاث لهنَّ الثلثان من التركة، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ[النساء:11]. وما بقي يوزع بالتساوي بين أبناء الإخوة الذكور فقط، إن كان إخوته أشقاءه أو إخوته لأب، ولا نصيب فيه للإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر. متفق عليه. ونرجو من السائل الكريم الاتصال بالمحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...