عنوان الفتوى : حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمي تزوج بفاطمة فأنجب طفلا، ثم مات عمي وتزوج أخوه فاطمة فأنجب محمدا، وعندما كان عمي متزوجا بأمي رضع منها شخص آخر، فهل يجوز لي أنا محمد الزواج من ابنته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الرجل الذي رضع من أمك يعتبر أخًا لك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج من ابنته؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاع؛ ففي الحديث المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها