عنوان الفتوى : مقدار الفدية للعاجز الصوم وحكم تعجيلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كفارة الإفطار في شهر رمضان بعذر للمريض مرضا مزمنا تكون وجبة عن كل يوم أم وجبتين؟ وهل يجوز إخراجها مسبقا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                                

 فإن المريض العاجزعن الصيام عجزا لا يُرجى زواله تجب عليه فدية عن كل يوم, ومقدارهذه الفدية 750 غراما تقريبا من غالب طعام أهل البلد, ولو أخرج هذا المريض وجبة واحدة من الطعام مشبعة لمسكين, فإن ذلك يجزئه, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 134740.

أما قولك : (وهل يجوز إخراجها مسبقا) فالجواب أن أهل العلم قد اختلفوا في وقت إخراج الفدية, وقد اخترنا قول الشافعية، وهو أن تعجيل الفدية عن أي يوم لا يجوز قبل دخول ليلته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 140080

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ