عنوان الفتوى : الحيلة للمنع من الميراث... رؤية شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنوي شراء شقة، وتسجيلها باسم بناتي؛ لكي لا يرث إخواني فيها. علما أنني ليس لدي أولاد ذكور. هل يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني أنك ستهب الشقة لهن في حياتك، وأنت في صحة، فلا حرج في ذلك. وإن كنت تعني أنك ستجعلها بأسمائهن على أن يَحُزْنَها بعد مماتك، فهذه هبة لم تتم، فإذا مِتَّ كانت الشقة لجميع الورثة. وانظر الفتوى رقم: 197425. عن حكم كتابة الشقة باسم شخص لمنع أخيه من الميراث، والفتوى المرتبطة بها، وكذا الفتوى رقم: 201586. عن مدى جواز الهبة للولد إن قصد الواهب حرمان الورثة.

ونحن وإن كنا نفتي بجواز ذلك في فتاونا الأخيرة؛ إلا أننا ننصح السائل بعدم فعله؛ لأن هذا قد يدخل في باب الحيل.

جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق . وقد نص العلماء على أن الحيل محرمة في الشريعة، وأنها من أفعال اليهود التي استحقوا بها اللعن، وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ كما نص عليه الشاطبي في الموافقات، وقال عن الحيل: حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع؛ كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز .... صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية. انتهى.

والله تعالى أعلم.