عنوان الفتوى : مجرد انقطاع الحيض لا يبيح إتيان الزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جامعت زوجتي بعد أن انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل. فهل هدا فعل حرام؟ وإذا كان كذلك فما علينا فعله؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جمهور أهل العلم على أن الزوجة لا تحل لزوجها من الحيض، إلا بمجموع أمرين: هما انقطاع دم الحيض والاغتسال بعده. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[البقرة:222]. وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف ورواية شعبة عن عاصم : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرَنَ بتشديد فتح الطاء والهاء. وانظر الفتوى رقم: 189. وعليه فمن جامع زوجته قبل أن تغتسل تجب عليه التوبة، إذا كان عالمًا غير ناسٍ ولا مكره، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً أو ناسيًّا لحالة زوجته. والله أعلم.