عنوان الفتوى : يجوز بيع بذر البصل وزرعه بجنسه متفاضلاً ونسيئة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع كيس (سبي ) بصل على أن يرجعه بكيسين السبي: هوالزرع الصغير الذي يغرس

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالبصل جنس ربوي عند الشافعية والمالكية لأنه عند الشافعية مما يصلح به الطعام، وعند المالكية مما يصلح به المقتات المدخر فهو ملحق بالملح المنصوص عليه في الحديث، فلا يجوز بيع البصل بالبصل إلا بشرطين: الأول التماثل، والثاني التقابض في مجلس العقد. هذا عن البصل، أما بذر البصل فليس ربويًّا. قال عليش المالكي في منح الجليل شرح مختصر خليل : لا كخردل بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما راء ساكنة، فليس من المصلح فلا يدخله ربا الفضل، وكالخردل بزر البصل. اهـ فيجوز بيع بذر البصل وزرعه بجنسه متفاضلاً ونسيئة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية