عنوان الفتوى : حكم هبة الأم لابنتها غير المتزوجة دون أخيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أم لديها ولد وبنت، والولد قد تزوج واستقر، وهي تريد أن تساعد ابنتها من مالها، بحيث تخصها بمبلغ من المال دون أخيها؛ لأنها لم تتزوج حتى الآن. فهل يدخل ذلك في حكم الهبة؟ وهل يجوز تمييز أحد الأبناء دون غيرهم، دون ظلم الإخوة الآخرين؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظر الفتوى رقم: 6242.
 وعليه، فإنّ هذه الأمّ إذا خصت بنتها بالمال دون ابنها المتزوج، فهي هبة غير جائزة، فكون البنت غير متزوجة، ليس مسوّغاً لتفضيلها في العطية. ولكن إذا تزوجت، فلها أن تنفق على زواجها ما تحتاجه بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 314842.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها