عنوان الفتوى : يجب إخراج الزكاة على المال المدخر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاه أعمل سكرتيرة في مكتب وأوفر من مرتبي شهرياَ مبلغاً من هذا المرتب والآن وبعد خمس سنوات أصبح هذا المبلغ خمسة آلاف جنيه وأنا أوفر هذا المبلغ كي أساعد في مصاريف الجهاز للزواج، فهل يستحق على هذا المبلغ زكاة مال ، وكيف أحسبها علماً بأن المبلغ ليس ثابتاً ، بل هو في ازدياد كل شهر وهل يجوز إعطاء مبلغ الزكاة لأحد من أفراد أسرتي.الرجاء الإفادة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:      
فالزكاة فريضة من فرائض العبادات كالصلاة والصيام، وهي الركن الثالث في الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً". [رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما] ، ومن اكتمل لديه نصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب الحول وجبت فيه الزكاة، وعلى ذلك يجب عليكِ إخراج الزكاة على هذا المال من حين تمام أول حول عليه وهو نصاب . وأما كيف تخرجين الزكاة عن هذا المبلغ، فعليك أولاً أن تعرفي قدر قيمة 85 جراماً من الذهب للسنة الأولى، فإن كان ما لديك يعادل هذه القيمة ، أو يزيد فتخرجي مما لديك مقدار 2.5%، والعام الثاني مثل ذلك تنظرين قيمة الذهب حيث إن قيمته تتغير من عام إلى عام حتى تتمي العام الخامس. ويجوز لك أن تدفعي الزكاة لأحد أقاربك غير الأصول وهم الأب والأم وإن علو، وغير الفروع وهم الأبناء وإن نزلوا، شرط أن يكون المدفوع إليه ذلك المال قد شمله أحد أصناف المصارف الثمانية، كأن يكون فقيراً ومسكيناً أو نحو ذلك، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60] والله نسأل أن يعينك على زواجك وأن ييسر لك الزوج الصالح ويرزقك الذرية الحسنة الصالحة. والله تعالى أعلم.