عنوان الفتوى : عدم إرث الزوجة الكتابية لزوجها المسلم محل إجماع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استنادًا لحديث الرسول علية الصلاة والسلام "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر مسلم" أفتى العلماء بعدم جواز أن ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم. فهل الكتابية تدخل تحت فئة الكافرين الذين حرم الحديث توريثهم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنما أفتى به العلماء من عدم إرث الزوجة الكتابية لزوجها المسلم محل إجماع، كما أن عدم إرث المسلم من الكافر هو مذهب الجمهور. ومن الأدلة على عدم التوارث بين المسلمين والكفار، الحديث الذي ذكره السائل وهو في الصحيحين. أما أهل الكتاب فإنهم من الكفار لقول الله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ[البينة:1]. والله أعلم.