عنوان الفتوى : مَن سرق من غيره مالًا ثم تصدق به عنه لبعد المسافة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما كنت صغيرًا ـ وكنت بالغًا ـ سرقت مالًا من زميلة أختي في العمل، وصرفته، وأنا الآن نادم، وقد تبت ـ والحمد لله ـ ولا أقدر أن أوصل لها المبلغ؛ لأنني سافرت من البلد، وأنا في بلد آخر، وقد تصدقت عنها بالمبلغ، فهل هذا يجزئ أم لا؟ وعليّ دين بسيط، وصاحبه قد سافر أيضًا، ومن المستحيل أن أصل إليه، فهل هناك حل لهذه المشكلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، واعلم أنه يجب عليك رد المسروق إلى صاحبه، إلا أن يعفو عن حقه.

ومجرد السفر وبعد المسافة، لا يسقط وجوب إيصال الحق إلى صاحبه، فالصدقة بالحقوق عن أصحابها ـ مع ضمانها لهم ـ محلها هو عند العجز عن الوصول إليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 93487.

وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم، إلا أن يسامحوا ويعفوا، وكذلك يقال في الدَّين الذي عليك.

وكون الدين يسيرًا ليس له أي تأثير على الحكم الذي تقدم بيانه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته
هل يجب على موظفي الجمعية الذين علموا بسرقة أموالها الإخبار عن ذلك؟
توبة من سرق من شخص مالا
كيفية رد الشيء المسروق
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية
توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته
هل يجب على موظفي الجمعية الذين علموا بسرقة أموالها الإخبار عن ذلك؟
توبة من سرق من شخص مالا
كيفية رد الشيء المسروق
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية